دليل

مصنف عبد الرزاق 9762

باب اسم سيف رسول الله ﷺ وما يعطى في سبيل الله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:

أَعْطَى ابْنُ عُمَرَ بَعِيرًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لِلَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ: " لَا تُحْدِثَنَّ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى إِذَا جَاوَزْتَ وَادِيَ الْقُرَى أَوْ حَذْوَهُ مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ فَشَأْنُكَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.