مصنف عبد الرزاق 9762
باب اسم سيف رسول الله ﷺ وما يعطى في سبيل الله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
أَعْطَى ابْنُ عُمَرَ بَعِيرًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لِلَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ: " لَا تُحْدِثَنَّ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى إِذَا جَاوَزْتَ وَادِيَ الْقُرَى أَوْ حَذْوَهُ مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ فَشَأْنُكَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.