مصنف عبد الرزاق 9760
باب اسم سيف رسول الله ﷺ وما يعطى في سبيل الله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ:
إِنْ أَعْطَى إِنْسَانٌ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَضَى غَزْوَتَهُ فَجَاءَ بِهِ، أَوْ بِبَعْضِهِ فَلَا يَأْكُلْهُ، وَلَكِنْ لِيُمْضِهِ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ قَالَ: وَإِنْ حَبَسَ نَاقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ فَنُتِجَتْ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.