دليل

مصنف عبد الرزاق 9760

باب اسم سيف رسول الله ﷺ وما يعطى في سبيل الله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ:

إِنْ أَعْطَى إِنْسَانٌ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَضَى غَزْوَتَهُ فَجَاءَ بِهِ، أَوْ بِبَعْضِهِ فَلَا يَأْكُلْهُ، وَلَكِنْ لِيُمْضِهِ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ قَالَ: وَإِنْ حَبَسَ نَاقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ فَنُتِجَتْ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.