دليل

مصنف عبد الرزاق 9755

باب اسم سيف رسول الله ﷺ وما يعطى في سبيل الله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كَانَ اسْمُ جَارِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ خَضْرَةَ، وَحِمَارُهُ يَعْفُرَ، وَنَاقَتُهُ الْقَصْوَاءَ، وَبَغْلَتُهُ الشَّهْبَاءَ، وَسَيْفُهُ ذَا الْفَقَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.