مصنف عبد الرزاق 9742
باب من دمى وجه النبي ﷺ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْقُوبَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ:
الَّذِي دَمَّى وَجْهَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْقَمِئَةِ، فَكَانَ حَتْفُهُ أَنْ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ تَيْسًا فَنَطَحَهُ فَقَتَلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.