MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 970

باب ما يوجب الغسل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ عَنْ رَجُلٍ يَنْسُبُهُ عَمْرٌو،

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَادَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَانْطَلَقَا قِبَلَ قُبَاءٍ فَمَرَّا بِمُرَيْةٍ فَاغْتَسَلَ الْأَنْصَارِيُّ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: دَعَوْتَنِي وَأَنَا عَلَى امْرَأَتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَقْحَطَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَكْسَلَ فَإِنَّمَا يَكْفِي مِنْهُ الْوُضُوءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا