مصنف عبد الرزاق 970
باب ما يوجب الغسل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ عَنْ رَجُلٍ يَنْسُبُهُ عَمْرٌو،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَادَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَانْطَلَقَا قِبَلَ قُبَاءٍ فَمَرَّا بِمُرَيْةٍ فَاغْتَسَلَ الْأَنْصَارِيُّ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: دَعَوْتَنِي وَأَنَا عَلَى امْرَأَتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَقْحَطَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَكْسَلَ فَإِنَّمَا يَكْفِي مِنْهُ الْوُضُوءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه