مصنف عبد الرزاق 967
باب ما يوجب الغسل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ،
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: أَحَدُنَا يَأْتِي الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُكْسِلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه