مصنف عبد الرزاق 9654
باب أجر الشهادة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
فِي الْجَنَّةِ دَارٌ لَا يَنْزِلُهَا إِلَّا نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ، أَوْ إِمَامٌ عَدْلٌ، أَوْ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْكُفْرِ يَخْتَارُ الْقَتْلَ عَلَى الْكُفْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.