مصنف عبد الرزاق 965
باب ما يوجب الغسل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ وَلَمْ يُمْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَغْسِلُ مَا مَسَّ مِنْهُ وَلْيَتَوَضَّأْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه