دليل

مصنف عبد الرزاق 9555

باب الجعائل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَعْجَمِ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَعَائِلِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةٍ وَاحِدٌ، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثَةٍ وَاحِدٌ قَالَ: إِنْ جَعَلْتَهَا فِي كُرَاعٍ أَوْ سِلَاحٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ جَعَلْتَهُ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ غَنَمٍ فَهُوَ غَيْرُ طَائِلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.