مصنف عبد الرزاق 9555
باب الجعائل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَعْجَمِ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَعَائِلِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةٍ وَاحِدٌ، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثَةٍ وَاحِدٌ قَالَ: إِنْ جَعَلْتَهَا فِي كُرَاعٍ أَوْ سِلَاحٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ جَعَلْتَهُ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ غَنَمٍ فَهُوَ غَيْرُ طَائِلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.