دليل

مصنف عبد الرزاق 9552

باب الجعائل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْجَعَائِلِ قَالَ: إِذَا أَخَذَهُ الرَّجُلُ بِدِينِهِ يَتَقَوَّى بِهِ فَلَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.