مصنف عبد الرزاق 9549
باب سهم العبد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ،
أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، وَعَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ، وَعَنِ الْعَبِيدِ: هَلْ كَانُوا يُعْطَوْنَ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئًا ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ لِي فِي سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، فَإِنَّهُ كَانَ لَنَا حَتَّى حَرَمْنَاهُ قَوْمَنَا، وَكَتَبْتَ فِي قَتْلِ الصِّبْيَانِ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا كَانَ صَاحِبُ مُوسَى يَعْلَمُ، وَإِلَّا لَا يَحِلُّ لَكَ قَتْلُهُمْ، وَكَتَبْتَ فِي الْعَبِيدِ هَلْ كَانُوا يُعْطَوْنَ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئًا، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يُحْذَوْنَ الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضْرَبَ لَهُمْ سَهْمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.