دليل

مصنف عبد الرزاق 9531

باب الجوار وجوار العبد والمرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَقُولُ: تُؤَمَّنُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.