مصنف عبد الرزاق 9531
باب الجوار وجوار العبد والمرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَقُولُ: تُؤَمَّنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.