دليل

مصنف عبد الرزاق 9484

باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْهَيْثَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَبَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى شَجَرَةٍ فَقَالَ: أَمِنْ بَيْنَ قُرَيْشٍ ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: فَمَنْ لِلصِّبْيَةِ ؟ قَالَ: " النَّارُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.