مصنف عبد الرزاق 9478
باب عقر الشجر بأرض العدو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، إِلَّا مَنْ عَدَا مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.