مصنف عبد الرزاق 944
باب ما يوجب الغسل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَائِشَةُ، وَالْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَقُولُونَ:
إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه