مصنف عبد الرزاق 9413
باب السهام للخيل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَحْسَبُهُ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْفَرَسِ الْعَرَبِيِّ سَهْمَيْنِ، وَلِفَارِسِهِ سَهْمًا يَوْمَ خَيْبَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.