مصنف عبد الرزاق 9392
باب الطعام يؤخذ بأرض العدو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي أَخْذِ الطَّعَامِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، قَالَ: كَانُوا يُرَخِّصُونَ لَهُمْ فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ مَا لَمْ يَعْقِدُوا بِهِ مَالًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.