دليل

مصنف عبد الرزاق 9392

باب الطعام يؤخذ بأرض العدو

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي أَخْذِ الطَّعَامِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، قَالَ: كَانُوا يُرَخِّصُونَ لَهُمْ فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ مَا لَمْ يَعْقِدُوا بِهِ مَالًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.