مصنف عبد الرزاق 9377
باب وجوب الغزو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجِهَادِ، فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيهِ ؟ الْحَجُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.