دليل

مصنف عبد الرزاق 9377

باب وجوب الغزو

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجِهَادِ، فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيهِ ؟ الْحَجُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.