مصنف عبد الرزاق 9369
باب وجوب الغزو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ غَازٍ، أَوْ يُجَهِّزُونَ غَازِيًا، أَوْ يَخْلُفُونَهُ فِي أَهْلِهِ، إِلَّا أَصَابَهُمُ اللهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.