دليل

مصنف عبد الرزاق 9369

باب وجوب الغزو

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ غَازٍ، أَوْ يُجَهِّزُونَ غَازِيًا، أَوْ يَخْلُفُونَهُ فِي أَهْلِهِ، إِلَّا أَصَابَهُمُ اللهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.