مصنف عبد الرزاق 9367
باب وجوب الغزو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ جَبَانٌ، لَا أُطِيقُ لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى جِهَادٍ لَا قِتَالَ فِيهِ ؟ فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " عَلَيْكَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.