دليل

مصنف عبد الرزاق 9367

باب وجوب الغزو

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ جَبَانٌ، لَا أُطِيقُ لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى جِهَادٍ لَا قِتَالَ فِيهِ ؟ فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " عَلَيْكَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.