مصنف عبد الرزاق 934
باب المرأة تطهر عن حيضتها وليس عندها ماء هل يصيبها زوجها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، سُئِلَ عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه