مصنف عبد الرزاق 9287
باب الحرم وعضد عضاهه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَسِبْتُهُ يَوْمَ الْفَتْحِ:
لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ " فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ: " إِلَّا الْإِذْخِرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.