مصنف عبد الرزاق 9265
باب ما تشد إليه الرحال والصلاة في مسجد قباء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَ الطُّورَ قَالَ: إِنَّمَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَدَعْ عَنْكَ الطُّورَ فَلَا تَأْتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.