مصنف عبد الرزاق 9260
باب ما تشد إليه الرحال والصلاة في مسجد قباء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:
لَوْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَرْسَخَانِ مَا أَتَيْتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.