مصنف عبد الرزاق 9217
باب زمزم وذكرها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يَقُولُ:
هِيَ لِمَا شُرِبَتْ لَهُ، يَقُولُ: تَنْفَعُ لِمَا شُرِبَتْ لَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه