مصنف عبد الرزاق 9204
باب سنة الشرب من زمزم والقول إذا شربته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
شُرْبُ زَمْزَمَ بِأَخْذِ الدَّلْوِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَشْرَبُ مِنْهَا حَتَّى يَتَضَلَّعَ، فَإِنَّهُ لَا يَتَضَلَّعُ مِنْهَا مُنَافِقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه