مصنف عبد الرزاق 9166
باب لا يدخل بحذاء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا:
لَا يُدْخَلُ الْبَيْتُ بِحِذَاءٍ، وَلَا بِسِلَاحٍ، وَلَا خُفَّيْنِ وَكَانَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ يَرَيَانِ الْحَجَرَ مِنَ الْبَيْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه