مصنف عبد الرزاق 9102
باب الطواف بعد العصر والصبح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِالطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ بَأْسًا، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَئِذٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه