مصنف عبد الرزاق 9087
باب هل تجزئ المكتوبة من وراء السبع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ قَمْطَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قُلْتُ: فَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ: " الصَّلَاةُ تَكْفِيكَ لِطَوَافِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه