مصنف عبد الرزاق 9062
باب الشك في الطواف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُسْئَلُ، عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِمَائَةِ أَطْوَافٍ، قَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه