مصنف عبد الرزاق 9057
باب الشك في الطواف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَكَكْتُ فِي الطَّوَافِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، قَالَ: فَأَوْفِ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ، قُلْتُ: فَطُفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ وَاخْتَلَفْنَا، قَالَ: وَذَيْنَهُ وَتَيْنَهُ، قُلْتُ: أَبَى، قَالَ: فَفَعَلَ أَحْرَزَ ذَلِكَ فِي أَنْفُسِكُمَا، قُلْتُ: فَطُفْتُ وَقُلْتُ: الَّذِي مَعِي كُلُّهُ، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ سَبْعًا جَدِيدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه