MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 9051

باب وتر الطواف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْئَلُ: ثَلَاثَةُ أَسْبُعَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَرْبَعَةٌ؟ فَيَقُولُ: ثَلَاثَةٌ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ: فَسِتَّةٌ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَكْثَرْتَ، أَمَّا ثَلَاثَةٌ فَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا