مصنف عبد الرزاق 9051
باب وتر الطواف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْئَلُ: ثَلَاثَةُ أَسْبُعَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَرْبَعَةٌ؟ فَيَقُولُ: ثَلَاثَةٌ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ: فَسِتَّةٌ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَكْثَرْتَ، أَمَّا ثَلَاثَةٌ فَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه