MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 9008

باب الاستلام في غير طواف وهل يستلم غير متوضئ

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ غُطَيْفَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيَّ، يُحَدِّثُ، أَنَّهُ:

طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْبَيْتِ قَالَ: " فَرَأَيْتُهُ لَا يَدَعُ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ أَنْ يَسْتَلِمَهُمَا فِي كُلِّ طَوَافٍ قَالَ: " وَرَأَيْتُهُ لَا يَعْرِضُ الْآخَرَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا