مصنف عبد الرزاق 9008
باب الاستلام في غير طواف وهل يستلم غير متوضئ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ غُطَيْفَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيَّ، يُحَدِّثُ، أَنَّهُ:
طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْبَيْتِ قَالَ: " فَرَأَيْتُهُ لَا يَدَعُ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ أَنْ يَسْتَلِمَهُمَا فِي كُلِّ طَوَافٍ قَالَ: " وَرَأَيْتُهُ لَا يَعْرِضُ الْآخَرَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه