مصنف عبد الرزاق 9006
باب الاستلام في غير طواف وهل يستلم غير متوضئ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ وَهُمَا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ، فَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يَمُرُّ بِرُكْنٍ إِلَّا اسْتَلَمَهُ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ [١]الْيَمَانِيَّ " فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: " لَيْسَ مِنَ الْبَيْتِ شَيْءٌ مَهْجُورٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه