MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 9006

باب الاستلام في غير طواف وهل يستلم غير متوضئ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ:

كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ وَهُمَا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ، فَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يَمُرُّ بِرُكْنٍ إِلَّا اسْتَلَمَهُ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ [١]الْيَمَانِيَّ " فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: " لَيْسَ مِنَ الْبَيْتِ شَيْءٌ مَهْجُورٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا