مصنف عبد الرزاق 900
باب يتيمم ثم يمر بالماء هل يتوضأ وهل يتيمم للتطوع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
إِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ، ثُمَّ مَرَّ بِمَاءٍ فَقَالَ: حَتَّى آتِيَ مَاءً آخَرَ، فَقَدْ نَقَضَ تَيَمُّمَهُ، وَيَتَوَضَّأُ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ، وَإِذَا تَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فِي صَلَاتِهِ فَقَدْ هَدَمَ تَيَمُّمَهُ وَيَتَوَضَّأُ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه