مصنف عبد الرزاق 8968
باب الزحام على الركن
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنِ الزِّحَامِ عَلَى الرُّكْنِ، فَقَالَ: زَاحِمْ يَا ابْنَ أَخِي، فَقَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ " يُزَاحِمُ حَتَّى يَدْمَى أَنْفُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه