مصنف عبد الرزاق 8958
باب القول عند استلامه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ:
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه