مصنف عبد الرزاق 8950
باب الطواف واستلام الحجر وفضله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ الرُّكْنَ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَهَلِّلْ وَكَبِّرْ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَفْتَتِحَ بِالْحَجَرِ، وَيَخْتِمَ بِهِ فِي الطَّوَافِ الَّذِي يَرْمُلُ فِيهِ وَالطَّوَافِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ، وَالطَّوَافِ الَّذِي يَنْفِرُ فِيهِ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُزَاحِمَ عَلَى الْحَجَرِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ: حِينَ يَسْتَلِمُهُ، وَيَفْتَتِحُ بِهِ، وَيَخْتِمُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه