مصنف عبد الرزاق 8942
باب الطواف واستلام الحجر وفضله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لِرَجُلٍ:
مَا وَضَعَ أَحَدٌ يَدَهُ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِي، ثُمَّ دَعَا إِلَّا كَادَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ فَهَلُمَّ، فَلْنَضَعْ أَيْدِيَنَا، ثُمَّ نَدْعُو
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه