MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 8942

باب الطواف واستلام الحجر وفضله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لِرَجُلٍ:

مَا وَضَعَ أَحَدٌ يَدَهُ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِي، ثُمَّ دَعَا إِلَّا كَادَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ فَهَلُمَّ، فَلْنَضَعْ أَيْدِيَنَا، ثُمَّ نَدْعُو

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا