مصنف عبد الرزاق 8907
باب الجوار ومكث المعتمر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ أَقَامَ ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه