MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 8907

باب الجوار ومكث المعتمر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:

كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ أَقَامَ ثَلَاثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا