MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 8901

باب ما أقل الحاج ومالا يقبل في الحج من المال

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ:

أَرْبَعٌ فِي أَرْبَعٍ: لَا يُقْبَلُ فِي حَجٍّ، وَلَا عُمْرَةٍ، وَلَا جِهَادٍ، وَلَا صَدَقَةٍ: الْخِيَانَةُ، وَالسَّرِقَةُ، وَالْغُلُولُ، وَمَالُ الْيَتِيمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا