مصنف عبد الرزاق 884
باب الرجل تصيبه الجنابة في أرض باردة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
جَاءَ أَهْلُ الطَّائِفِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْبَرْدَ وَسَأَلُوهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه