مصنف عبد الرزاق 8833
باب ما يكره من الشاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ:
لَا يُحَرَّمُ مِنَ الشَّاةِ شَيْءٌ إِلَّا دَمُهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه