مصنف عبد الرزاق 8830
باب الفيل وأكل لحم الفيل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ لَحْمِ الْفِيلِ ؟ فَتَلَا: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه