MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 8731

باب الحيتان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِنْ ضَرَبْتَ الْحُوتَ بِعَصَاكَ فَقَتَلْتَهُ، أَوْ رَمَيْتَهُ بِحَجَرٍ فَمَاتَ فَكُلْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَالْجَرَادُ مِثْلُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا