مصنف عبد الرزاق 8731
باب الحيتان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ ضَرَبْتَ الْحُوتَ بِعَصَاكَ فَقَتَلْتَهُ، أَوْ رَمَيْتَهُ بِحَجَرٍ فَمَاتَ فَكُلْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَالْجَرَادُ مِثْلُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.