مصنف عبد الرزاق 8709
باب الجنين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:
إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ، فَلَا تَأْكُلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.