دليل

مصنف عبد الرزاق 8677

باب ما يقطع من الذبيحة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

الذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ، قُلْتُ: فَذَبَحَ ذَابِحٌ، فَلَمْ يَقْطَعْ أَوْدَاجَهَا، قَالَ: " مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ ذَكَّاهَا، فَلْيَأْكُلْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.