مصنف عبد الرزاق 8647
باب الذبيحة لغير القبلة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَيَمِيلُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ "، قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: قَالَ: لَا يَضُرُّكَ وَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ لَمْ تُوَجِّهْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.