دليل

مصنف عبد الرزاق 8647

باب الذبيحة لغير القبلة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَيَمِيلُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ "، قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: قَالَ: لَا يَضُرُّكَ وَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ لَمْ تُوَجِّهْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.