مصنف عبد الرزاق 8615
باب ذبيحة المرأة والصبي والأعرابي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَهْلِ الْكِتَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.