مصنف عبد الرزاق 8610
باب ذبيحة المرأة والصبي والأعرابي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،
أَنَّ جَارِيَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهَا فَرَابَتْهَا شَاةٌ فَذَبَحَتْهَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ " فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.