دليل

مصنف عبد الرزاق 8610

باب ذبيحة المرأة والصبي والأعرابي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،

أَنَّ جَارِيَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهَا فَرَابَتْهَا شَاةٌ فَذَبَحَتْهَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ " فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.